ﺷـــﻬـــﺎدة اﻟـﺘﻌـﻤـﻴـﺮ ﻫﻲ اﻟـﻮﺛﻴـﻘـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺴـﻠﻢ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻌـﻨﻲ، ﺗـﻌـين ﺣـﻘـﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨـﺎء و اﻻرﺗـﻔـﺎﻗـﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ المعنية. ... ...
...
من يستطيع الإستفادة بهذا الطلب الإداري؟
ﻳﻌـﺪ ﻃﻠﺐ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﻌﻤـﻴﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني.
الوثائق الإدارية المطلوبة لتكوين الملف
يرفق طلب شهادة التعمير بالوثائق الآتية:
- ﻃﻠﺒﺎ ﺧﻄﻴﺎ ممضيا ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ،
- اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض،
- ﺗـﺼﻤـﻴـﻤﺎ ﺣـﻮل اﻟﻮﺿـﻌﻴـﺔ، ﻳﺴـﻤﺢ ﺑـﺘﺤـﺪﻳﺪ اﻟـﻘﻄـﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ،
- ﺗﺼـﻤﻴﻤـﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺪود اﻟـﻘﻄﻌـﺔ اﻷرﺿﻴﺔ المتواجدة في حدود المحيط العمراني.
التكاليف و الرسوم
لا شيء.
مكان إيداع الطلب
يودع طلب شهادة التعمير و الوثائق المرفقة في نسختين (2) في مقر المجلس الشعبي البلدي (الشباك الوحيد لدى المصالح التقنية للبلدية ) مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم.
مكان تسليم الوثيقة المطلوبة
تسلم شهادة التعمير إلى صاحب الطلب من قبل رئيس البلدية، و يتم سحبها من مصالح التعمير (المصالح التقنية) .
اجال المعالجة الإدارية
يبلغ القرار المتضمن شهادة التعمير، في غضون 15 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.
كيفية الطعن في حالة الرفض
يمكن لصاحب طلب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
مصادر هذه المعلومات
المرسوم التنفيذي رقم 15-19 الصادر في 4 ربيع الثاني 1436 الموافق لـ 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها